New fatwā from Hay’at Taḥrīr al-Shām’s General Administration of Islamic Guidance: “What Is the Ruling On Implementing Islamic Law and Is It Implemented In the Liberated Areas?”

السؤال: ما حُكم تحكيم الشريعة الإسلامية، وهل يتم تحكيمها في المناطق المحررة؟

الجواب: الحمد لله، وبعد: تحكيم الشريعة الإسلامية واجبٌ في كل مكانٍ وزمان، وهو على أنواعٍ ثلاثة: النوع الأول: تحكيم الشريعة في الأصل: والمقصود به: قبول أمر الله تعالى، والخضوع والانقياد الإجمالي لدينه، فهذا أصلٌ لا يصِحُّ الإسلام إلا به؛

لأن الإسلام يُراد به الاستسلام والانقياد لله بالطاعة، قال تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلخِيَرَةُ مِنۡ أَمرِهِمۡۗ}[الأحزاب: ٣٦].

وقال سبحانه: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسلِيمٗا}[النساء: ٦٥].

النوع الثاني: تحكيمها في السلطان: وذلك بأن تلتزم السلطة في قراراتها وقوانينها بأحكام الإسلام، ولا تُشرِّع ما يخالف دين الله جلَّ وعلا.

النوع الثالث: تحكيمها في أفراد المسائل على المسلم في نفسه ومَن تحت يده: كما قال صلى الله عليه وسلم: (كُلُّكُمْ ‌رَاعٍ، ‌وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).

والمراد بالتحكيم: امتثال أوامر الله تعالى، وتطبيقها تفصيلاً، وهذا مبناه على قول الله عز وجل: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱستَطَعتُمۡ} [التغابن: ١٦]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا ‌مِنْهُ ‌مَا ‌اسْتَطَعْتُمْ).

وقد تضافرت النصوص الشرعية في الدلالة على هذا الأصل مثل قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحريرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعمَلُونَ خَبِيرٞ * فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهرَيۡنِ مُتَتَابِعَينِ مِن قَبلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَستَطِعۡ فَإِطعَامُ سِتِّينَ مِسكِينٗاۚ} [المجادلة: ٣، ٤]، أو قوله صلى الله عليه وسلم: (صَلِّ ‌قَائِمًا، ‌فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ).

والقصد من كل هذا: أن الواجبات الشرعية منوطةٌ بالقدرة والاستطاعة، فكل من قدر على امتثال الأمر الشرعي وجب عليه امتثاله، ومن عجز عن شيءٍ من الواجبات، فإن الواجب عليه تقوى الله بحسب وسعه وطاقته، لما تقدم من الأدلة، وشأن الحكم كهذا، فكل ما قدر السلطان المسلم على امتثاله من الأوامر، فإن الواجب فعله، وما عجز عنه فعل منه بقدر ما يستطيع.

فكل ما يقوم به المسلمون -حكاماً ومحكومين- من الطاعات والقربات، هو من تحكيم الشريعة؛ فالحكم بين الناس بالحق من تحكيم الشريعة، وإقامة الجهاد من تحكيم الشريعة، وإقام الصلاة وبناء المساجد وعمارتها من تحكيم الشريعة، وإيتاء الزكاة وجبايتها وتوزيعها على مستحقيها من تحكيم الشريعة، وحفظ حقوق الناس من تحكيم الشريعة.

والمجاهدون في المناطق المحررة -بحمد الله وفضله- يطبقون كل ما قدروا عليه من الأحكام الشرعية -بحسب وسعهم وطاقتهم-، فليس للأحكام في القضاء -مثلاً- مرجعٌ غير أحكام الشريعة، وليس ثمّت تعطيلٌ لأبواب من الدين مقدورٌ عليها.

وقضية تحكيم الشريعة متفرعةٌ واسعةٌ يمكن مراجعة الكتب الخاصة فيها.

اللّجنة العلميّة في الإدارة العامّة للتّوجيه الشّرعي

_______________

Source: Telegram

To inquire about a translation for this fatwā for a fee email: [email protected]