لا يكاد زماننا هذا يزهد في الإتيان بالعجائب والغرائب التي هي من قبيل المصائب ، فالأمور باتت تحيّر الحليم ، فما نكاد نخرج من مسألة حتى نسقط في أختها بتسلسل ينفي عن نفسه صفة العفوية .. قبل سنوات قليلة : قتل الأمريكان مليون ونصف المليون عراقي ، أكثرهم من الأطفال ، ودمّروا العراق بأكمله ، وهتكوا أعراض العراقيات من أهل السنة ، وما حادثة أبو غريب وأخواتها بغائبة عنا ، ثم مكّنوا للرافضة الذين أذاقوا المسلمين سوء العذاب فقتلوا رجالهم وسبوا نسائهم ودمروا بيوته وأخذوا أموالهم ، كل ذلك تحت الحماية والوصاية الأمريكية ، نسينا كل هذا وتباكينا على أمريكي قتلته الدولة الإسلامة !!
لا أدري ما أقول ، فعقلي حائر من كلمات قرأتها وسمعتها وسمعت عنها من قِبل أناس لا أدري ما وصفهم !! ملايين المسلمين قُتلوا وعُذّبوا وشُرّدوا ، وعشرات الآلاف من نساء المسلمين هتكت أعراضهن واستباح الأمريكان فروجهنّ ثم يكون البكاء على علجٍ نصراني أمريكي حربي كافر دخل دولة الإسلام – وهو يعلم ما هي “دولة الإسلام” – بلا عهد ، فهل كان يُنتظَر من جنود الدولة أن يطبطبوا على ظهر الأمريكي الحربي ويبشّوا في وجهه !! لقد أجمع العلماء قاطبة على جواز قتل الكافر الحربي ، وأنه حلال المال والدم ، والجمهور على جواز قتله إن أُسر ، فمن أين أتى هذا الإنكار على “الدولة الإسلامية” !! هل نسينا دعوة الصهاينة لقتل الأطفال الفلسطينيين وقتل الفلسطينيات الحوامل وإمداد الأمريكان لليهود بالمال والسلاح لقتل المسلمين في فلسطين قبل أيام قلائل !! لا عدمنا يداً قطعت رأس هذا الكافر .. ليكن معلوماً لكل الناس بأن الرجل الحربي إذا دخل بلاد الإسلام بلا عهد شرعي فإنه حلال المال والدم والذريّة ..
لقد تاثّر كثير من المسلمين بنظريات الغرب الكاذبة ، وأفكارهم الخبيثة التي تُصدّر إلى الأمة الإسلامية لإضعافها وتغيير مفاهيم شبابها ليخنعوا ويجبنوا ويتركوا أسباب القوة والإرهاب ، فينشأ جيل لا يعرف القتال ولا ضرب الرقاب ، وقد رأينا في الآونة الأخيرة بعض المنتسبين إلى العلم يخلطون الحابل بالنابل ، ويدلّسون على الأمة ، ويغيّرون المفاهيم الشرعية تماشياً مع مخططات الأعداء ، ولا ندري إن كان هذا عن جهل منهم ببعض الأحكام الشرعية ، أم هو التخذيل والإرجاف ..
ومن العجيب أن سيأل أناس عن موقفنا الشرعي من قتل بعض المسلمين ؟ أيحسب هؤلاء أنهم يسألون يهوداً أو نصارى !! موقفنا من قتل المسلم هو ما قال الله تعالى في كتابه {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (النساء : 92-93) ، و”لزوالُ الدُّنيا أَهونُ عندَ اللَّهِ من قتلِ رجلٍ مسلم” (النسائي ، وصححه الألباني) ، فلسنا نتساهل في دماء المسلمين ، فإننا ننكر ذلك بشدّة ، ونحذّر جميع المجاهدين مغبّة التهاون في أمر الدماء المحرّمة مهما كانت الأسباب ، فليتّق الله من يدّعي الجهاد ، فإن الجهاد ضد الكفار ، وليس قتال المسلمين وقتلهم من الجهاد ، بل هو فتنة وبغي وظلم في الغالب ، وهو قتال مذموم ، وصاحبه آثم غير مأجور ، ، وإن كان يظن البعض أن له دليل أو برهان أو تأويل فليقطع الشك باليقين ، واليقن هو حرمة دماء المسلمين ، فلا يُضيع أحدهم جهاده بمثل هذا ، فإن المجاهد ليس آمن من مكر الله ولا عقابه إن عصى الله تعالى .. ومن ظن أنه مجتهد في المسألة ، فلا يكون الإجتهاد في مثل هذا إلا على نطاق ضيّق جداً يراجع فيه المرء نفسه ألف مرة قبل أخذ خطوة واحدة ، فـ”لا يزالُ المؤمنُ في فسحةٍ من دينِه ، ما لم يصبْ دماً حراما” (البخاري) ..
إن مسألة قطع رؤوس الكفار من المسائل المتّفق على جوازها بين الأمة ، فقطع رأس الكافر الحربي أمر محمود يثاب عليه المسلم ، وإنما تكلّم العلماء في مسألة نقل الرأس من مكان إلى آخر ، أو السفر بالرأس أو “حمل الرأس” ، فهذا هو المختلف فيه بين العلماء ، وقد رأينا من جعل نصوص “حمل الرأس” والسفر به شاهدة على حرمة القطع بزعمه ، فخلط هذا بهذا كما فعلوا في أحكام جهاد الدفع والطلب : فاشترطوا شروط الطلب للدفع ، وهذا من الكذب على الله تعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ..
فليتّق الله الذين يتلاعبون بالدين ، ويكذبون على المسلمين من حيث يشعرون أو لا يشعرون {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (النحل : 105) ، قال أبو الحسن الإشبيلي في الذخائر والأعلاق : “الكذب – صانَك الله – أوضع كلّ خطّة ، وأجمعها للمذمّة والمحطّة ، وأكبرها ذُلاً في الدنيا ، وأكثرها خزياً في الآخرة ، وهو من أعظم علامات النفاق ، وأقوى الدلائل على دناءة الأخلاق والأعراق ، لا يُؤتمن حاملها على حال ، ولا يُصدَّقُ إذا قال ، فأبعدها الله من خليقة مذمومة ، وشيمة لم تزل في أهل الفضل معدومة” (انتهى) ..
أما قطع رؤوس الكفار من اليهود والنصارى والنصيرية والرافضة المرتدين الذين يفعلون بالمسلمين الأفاعيل ، فهؤلاء يجب إرهابهم وزرع الرعب في قلوبهم ، فتُقطع رؤوسهم ولا كرامة ، فقطع الرؤوس من سنّة الصحابة رضي الله عنهم ، وقد أمر الله تعالى في كتابه بضرب أعناق الكفار وحث المسلمين على ذلك ، فقال سبحانه {فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا …} (محمد : 4) ، قال القرطبي في تفسيره : “{فضرب الرقاب} مصدر. قال الزجاج : أي فاضربوا الرقاب ضرباً . وخص الرّقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بها” (انتهى). قال البغوي : “أي فاضربوا رقابهم يعني أعناقهم . {حتى إذا أثخنتموهم} بالغتم في القتل وقهرتموهم” ، وقال الزمخشري في الكشاف : “في هذه العبارة من الغلظة والشدّة ما ليس في لفظ القتل ، لما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجَه أعضائه . ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله تعالى {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ}” (انتهى) ، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : “{فضرب الرقاب} ، مصدر بمعنى الفعل ، اي : فاضربوا رقابهم ، وعيّن من أنواع القتل أشهره وأعرفه” (انتهى) ، قال ابن كثير في تفسيره : “يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب} أي : إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف” (انتهى) ..
قال الماوردي في الأحكام السلطانية : ويكون [أي الأمير] في الأسرى مخيراً في استعمال الأصلح من أربعة أمور : أحدهما : أن يقتلهم صبراً بضرب العنق” (انتهى) ..
كم قرأنا حديثاً لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ضرب أعناق بعض الناس ، ولم يُنكر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب العنق ، وإنما رفض ذلك في بعض الناس لأسباب جاءت في الأحاديث ، فممن طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم : عمر وخالد – رضي الله عنهما – حين أرادا ضرب عنق ذي الخويصرة التميمي ، وطلب عمر ضرب عنق ابن صياد ، وعنق حاطب بن أبي بلتعة ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خال البراء بضرب عنق رجل تزوج امرأة أبيه ، وطلب أبي برزة من أبي بكر ضرب عنق رجل اشتدّ على أبي بكر ، ولما قال رجل من أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلك “السام عليكم” استأذن عمر بضرب عنقه ، ومعاذ لما أتى اليمن لم يجلس في مجلس أبي موسى حتى ضرب عنق اليهودي المرتد “قضاء الله وقضاء رسوله” ، وقد حفر المسلمون الخنادق لبني قريضة في سوق المدينة ، ثم أُمر بهم فجُعل يُذهب بهم إلى الخنادق أرسالاً أرسالا ، وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم “حكم الله من فوق سبع سماوات” ..
فضرْب الأعناق كان أمراً معلوماً مشهوراً معمولاً به دون نكارة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إلى وقت احتلال النصارى بلاد المسلمين في القرن الماضي ، فحارب هؤلاء الصليبيون المعاني الشرعية وحرّفوا الدين وأقنعوا المسلمين بأن دينهم دين سلام وحمام وحب ووئام لا دم فيه ولا قتل ولا قتال ، وبقي المسلمون على هذه الحال حتى أحيا الله تعالى سنّة قطع الرؤوس على يد المجاهد الذبّاح أبي مصعب الزرقاوي رحمه الله وتقبله في الشهداء ..
وهذه بعض الآثار الدالة على جواز قطع الرؤوس : جاء في مصنف ابن أبي شيبة ، باب “في حمل الرؤوس” : “… حدثنا أبو نضرة ، قال : لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو ذات يوم ، فقال لأصحابه : من جاء منكم برأس فله على الله ما تمنى” . قال ابن التركماني في الجوهر النقي [على السنن الكبرى للبيهقي] : والذي روى أبو داود في المراسيل … عن أبي نضرة، قال : لقي النبي صلى الله عليه وسلم العدو فقال : “من جاء برأس فله على الله ما تمنى” ، فجاءه رجلان برأس فاختصما فيه ، فقضى به لأحدهما … فهذا حديث منقطع ، وفيه إن ثبت تحريض على قتل العدو ، وليس فيه نقل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام” .
وعند ابن أبي شيبة : عن البراء بن عازب ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه ، فأمره أن يأتيه برأسه .. وعنده : عن أبي عبيدة ، قال : قال عبد الله : اشتركنا يوم بدر أنا وسعد وعمار ، فجاء سعد برأسين .. وعنده : عن هنيدة بن خالد الخزاعي ، قال : إن أول رأس أهدي في الإسلام رأس ابن الحمق ، أهدي إلى معاوية”. (انتهى) ..
قال ابن كثير في البداية : “قال ابن إسحاق : وزعم رجال من بني مخزوم ، أن ابن مسعود كان يقول : قال لي [أي أبو جهل] : لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رُويعيّ الغنم .. قال [ابن مسعود] : ثم احتززت رأسه ، ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، هذا رأس عدو الله . فقال : آلله الذي لا إله غيره ؟ وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : نعم ، والله الذي لا إله غيره . ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله ، فحمد الله .. هكذا ذكر ابن إسحاق رحمه الله” (انتهى) .
وروى البيهقي من طريق محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل بالأسارى – وكان بعرق الظبية – أمر عاصم بن ثابت فضرب عنق عقبة بن أبي معيط صبرا ، فقال: من للصبية يا محمد ؟ قال : النار” (ورواه الدارقطني) ، وكان هذا يوم بدر ، وقَتل معه النضر بن الحارث العبدري وطُعيمة بن عدي صبرا ..
وروى أهل السير أن الملائكة كانت تقطع رؤوس الكفار يوم بدر ، فقد جاء في البداية والنهاية لابن كثير : “رووى البيهقي ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن أبيه قال : يا بني ، لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير إلى رأس المشرك ، فيقع رأسه عن جسده ، قبل أن يصل إليه السيف … وقال ابن إسحاق: حدثني والدي ، حدثني رجال من بني مازن ، عن أبي واقد الليثي قال : إني لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه ، فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي ، فعرفت أن غيري قد قتله” (انتهى) ..
وقال ابن كثير في البداية والنهاية : “عن أبي بردة بن نيار قال : جئت يوم بدر بثلاثة أرؤس ، فوضعتهن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : أما رأسان فقتلتهما ، وأما الثالث فإني رأيت رجلا طويلا ضربه ، فتدهدى أمامه ، فأخذت رأسه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذاك فلان من الملائكة” (انتهى) ..
وقد ذكر ابن أبي شيبة قصّة أبي بكر مع الرأس التي نُقلت إليه في هذا الباب “باب حمل الرأس” ، وهناك فرق كبير – كما قلنا – بين حمل الرأس وقطع الرأس أو حزّه ، فالأوّل هو الذي عليه الخلاف ، أما الثاني فلا أعرف فيه خلافاً بين العلماء ، ومن وجد خلافاً في جواز قطع الرأس فلينقله لنا ..
قال ابن أبي شيبة في مصنفه : عن يزيد بن أبي حبيب المصري ، قال : بعث أبو بكر ، أو عمر ، شك الأوزاعي ، عقبة بن عامر الجهني ، ومسلمة بن مخلد الأنصاري إلى مصر ، قال : ففتح لهم ، قال : فبعثوا برأس ينّاق البطريق ، فلما رآه أنكر ذلك ، فقال : إنهم يصنعون بنا مثل هذا ، فقال : استنان بفارس والروم ؟ لا يحمل إلينا رأس ، إنما يكفينا من ذلك الكتاب والخبر” (قال في كنز العمال : قال ابن كثير : إسناده صحيح) .. وفي السنن الكبرى للبيهقي “باب ما جاء فى نقل الرؤوس” : أن عمرو بن العاص وشرحبيل ابن حسنة بعثا عقبة بريداً إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه برأس يناق بطريق الشام” (والخبر في السنن الكبرى للنسائي عن عبد الله من المبارك عن سعيد بن يزيد …) ، قال ابن الجواليقى: البطريق بلغة الروم هو القائد ، أى مقدم الجيوش وأميرها ، وجمعه بطارقة” (تهذيب الاسماء واللغات) ..إن إنكار الصدّيق لم يكن لقطع الرأس ، وإنما أنكر نقل الرأس من مصر إلى المدينة ، ودليل هذا قوله : “إنما يكفينا من ذلك الكتاب والخبر” ..
قال السرخسي في شرح للسير الكبير : ” [باب حمل الرءوس إلى الولاة] : “وذُكر عن عقبة بن عامر الجهني – رضي الله عنه – أنه قدم على أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – برأس يناق البطريق . فأنكر ذلك . فقيل له : يا خليفة رسول الله إنهم يفعلون ذلك بنا . قال فاستنان بفارس والروم ؟ لا يُحمل إليّ رأس ، إنما يكفي الكتاب والخبر . وفي رواية قال لهم : “لقد بغيتم” . أي تجاوزتم الحد. وفي رواية كتب إلى عماله بالشام : “لا تبعثوا إلي برأس ، ولكن يكفيني الكتاب والخبر”.
فبظاهر الحديث أخذ بعض العلماء ، وقال : لا يحل حمل الرءوس إلى الولاة لأنها جيفة . فالسبيل دفنها لإماطة الأذى ، ولأن إبانة الرأس مُثلة “ونهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المثلة ولو بالكلب العقور” .. وقد بين أبو بكر – رضي الله عنه – أن هذا من فعل أهل الجاهلية ، وقد نهينا عن التشبه بهم.
وأكثر مشايخنا – رحمهم الله – على أنه إذا كان في ذلك كبت وغيظ للمشركين أو فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين : فلا بأس بذلك.
ألا ترى “أن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – حمل رأس أبي جهل إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم بدر حتى ألقاه بين يديه ، فقال: هذا رأس عدوك أبي جهل . فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : الله أكبر هذا فرعوني وفرعون أمتي. وكان شرّه عليّ وعلى أمتي أعظم من شر فرعون على موسى وأمته” . وما منعه ولم ينكر عليه ذلك.
وهو معنى ما رواه عن الزهري – رحمه الله – قال: “لم يُحمل إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رأس إلا يوم بدر” . وحُمل إلى أبي بكر – رضي الله عنه – فأنكره. وأول من حُملت إليه الرءوس ابن الزبير – رضي الله عنه – . “ولما بعث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن عبد الله ، قال عبد الله : فضربت عنقه وأخذت برأسه فصعدت إلى جبل فاختبأت فيه . حتى إذا رجع الطلب وجهت برأسه حتى جئت به النبي صلى الله عليه وسلم” . “وحين بعث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – محمد بن مسلمة – رضي الله عنه – بقتل كعب بن الأشرف ، جاء برأسه إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فلم ينكر عليه ذلك” ، فتبين بهذه الآثار أنه لا بأس بذلك ، والله الموفق. (انتهى النقل عن شرح السير) ..
قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (ج7) في معرض بيانه لكراهة الصدّيق حمل الرؤوس إليه : “أن أبا بكر، وإن كان قد أنكر ذلك ، فقد كان حاملوه شرحبيل بن حسنة ، وعمرو بن العاص ، وعقبة بن عامر بحضرة من كان معهم من أمرائه على الأجناد منهم يزيد بن أبي سفيان ومن سواه ممن كان خرج لغزو الشام من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، فلم ينكروا ذلك عليهم ، ولم يخالفوهم عليه . فدل ذلك على متابعتهم إياهم عليه ، ولما كان ذلك كذلك ، وكانوا مأمونين على ما فعلوا ، فقهاء في دين الله عز وجل ، كان ما فعلوا من ذلك مباحا لما رأوا فيه من إعزاز دين الله وغلبة أهله الكفار به ، وكان ما كان من أبي بكر في ذلك من كراهته إياه قد يحتمل أن يكون لمعنى قد وقف عليه في ذلك ، يعني عن ذلك الفعل ، وقد كان رأيه رضي الله عنه معه التوفيق ، وكان مثل هذا من بعد يرجع فيه إلى رأي الأئمة الذين يحدث مثل هذا في إبانهم ، فيفعلون في ذلك ما يرونه صواباً ، وما يرونه من حاجة المسلمين إليه ، ومن استغنائهم عنه ، وقد كان من عبد الله بن الزبير في رأس المختار لما حمل إليه ترك النكير في ذلك ومعه بقايا من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كانوا في ذلك على مثل ما كانوا عليه” (انتهى) ..
قال الدميري في النجم الوهاج في شرح المنهاج (ج9) : “نقل رؤوس الكفار إلى بلاد المسلمين اتفقوا على أنه لا يحرم ، وفي كراهته أوجه :
أحدها : لا يكره ؛ لأن أبا جهل لما قُتل حُمل رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رواه ابن ماجه من رواية عبد الله بن أبي أوفى بإسناد جيد .[ضعّفه الألباني].
وروى النسائي [في الكبرى] عن فيروز الديلمي أنه قال : “قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الأسود [العنسي] الكذّاب” ..
والثاني : وهو الصحيح ، وبه قطع العراقيون والروياني : أنه يُكره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل إليه رأس كافر قط ..
وروى البيهقي : أن أبا بكر لما حُملت إليه رأس يناق البطريق .. أنكر ذلك ، وقال : ما فُعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا له فائدة [لم أجد هذا اللفظ عن الصديق رضي الله عنه] .
وما روي من حمل رأس أبي جهل قد تكلموا في ثبوته ، وبتقدير الثبوت ؛ فإنه حُمل في الوقعة من موضع إلى موضع ولم ينقل من بلد إلى بلد ، ولأنهم أرادوا أن ينظر الناس إليه فيتحققوا موته .
والثالث: إن كان نقلها منكيًا للعدو .. لم يكره.
والرابع: إن كان فيه إنكاء للعدو وإظهار لقوة المسلمين .. استحب النقل ، واختاره الماوردي” (انتهى) ..
جاء في التاج والإكليل : “سحنون : “لا يجوز حمل الرؤوس من بلد إلى بلد” (انتهى) وفي النوادر والزيادات لابن ابي زيد القيرواني : “ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون لا يجوز حمل الرؤوس من بلد إلى بلد ولا حملها إلى الولاة. وذكر ما أنكر الصديق وقال : استنان بفارس والروم ، يكتفى بالكتاب والخبر” (انتهى) .
قال الشوكاني في السيل الجرار : “إذا كان في حملها [الرؤوس] تقوية لقلوب المسلمين أو إضعاف لشوكة الكافرين فلا مانع من ذلك بل هو فعل حسن وتدبير صحيح ، ولا وجه للتعليل بكونها نجسة فإن ذلك ممكن بدون التلوث بها والمباشرة لها ، ولا يتوقف جواز هذا على ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن تقوية جيش الإسلام وترهيب جيش الكفار مقصد من مقاصد الشرع ومطلب من مطالبه لا شك في ذلك ، وقد وقع في حمل الرؤوس في أيام الصحابة ، وأما ما روي من حملها في أيام النبوة فلم يثبت شيء من ذلك” (انتهى) . الثابت هو القطع لا محالة ، أما الحمل فهذا هو المختلف فيه ..
وفي الإشراف لابن المنذر : “باب حمل الرؤوس” : روينا عن عقبة بن عامر أنه قال: جئت أبا بكر بأول فتح الشام ورؤوس فقال : ما كنت تصنع بهذه شيئاً ، وقال الزهري : أول من سنّ ذلك : ابن الزبير ، حُمل إليه رأس ابن زياد وأصحابه . وكره الأوزاعي حمل رؤوس المشركين . وقد روينا عن علي أنه حمل إليه رأس ففزع من ذلك ، وقال : لم يكن هذا على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا أبي بكر ، ولا عمر ، ونهى عن حمل الرؤوس” (انتهى) ..
ومن أمثلة قطع الرؤوس في التأريخ الإسلامي ما جاء في البداية والنهاية لابن كثير في حروب الردّة ، قال : “استدعى خالد [بن الوليد] مالك بن نويرة فأنّبه على ما صدر منه من متابعة سُجاح ، وعلى منعه الزكاة ، وقال : ألم تعلم أنها قرينة الصلاة ؟ فقال مالك : إن صاحبكم كان يزعم ذلك . فقال : أهو صاحبنا وليس بصاحبك ؟! يا ضرار ، اضرب عنقه . فضرب عنقه ، وأمر برأسه فجُعل مع حجرين ، وطبخ على الثلاثة قدرا ، فأكل منها خالد تلك الليلة ليرهب بذلك الأعراب من المرتدة وغيرهم . ويقال : إن شعر مالك جعلت النار تعمل فيه إلى أن نضج لحم القدر ، ولم يفرغ الشعر لكثرته . وقد تكلم أبو قتادة مع خالد فيما صنع ، وتقاولا في ذلك ، حتى ذهب أبو قتادة فشكاه إلى الصديق ، وتكلم عمر مع أبي قتادة في خالد ، وقال للصديق : اعزله ، فإن في سيفه رهقا . فقال أبو بكر : لا أشيم سيفا سلّه الله على الكفار … واستمر أبو بكر بخالد على الإمرة ، وإن كان قد اجتهد في قتل مالك بن نويرة وأخطأ في قتله ، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى بني جذيمة فقتل أولئك الأسارى الذين قالوا : صبأنا صبأنا ، ولم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رد إليهم ميلغة الكلب ، ورفع يديه وقال: “اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد” ، ومع هذا لم يعزل خالداً عن الإمرة” (انتهى) ..
وجاء في البداية والنهاية أيظاً : “عن الشعبي ، قال : بارز خالد يوم الولجة رجلا من الأعاجم يُعدل بألف رجل ، فقتله ، ثم اتكأ عليه وأُتي بغدائه فأكله وهو متكئ عليه . يعني بين الصفين” (انتهى) ..
وفي معركة أُلّيس – وهي بين المسلمين وبين الفرس المجوس – وقد كانت معركة شديدة استبسل فيها الجانبان ، “قال خالد : اللهمّ لك عليّ إن منحتنا أكتافهم أن لا أستبقي منهم أحداً أقدر عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم . ثم إن الله – عز وجل – منح المسلمين أكتافهم ، فنادى منادي خالد : الأسر ، الأسر ، لا تقتلوا إلا من امتنع من الأسر . فأقبلت الخيول بهم أفواجاً يساقون سوقا ، وقد وكّل بهم رجالا يضربون أعناقهم في النهر ، ففعل ذلك بهم خالد يوماً وليلة ، ويطلبهم في الغد ومن بعد الغد ، وكلما حضر منهم أحد ضُربت عنقه في النهر ، وقد صرف ماء النهر إلى موضع آخر ، فقال له بعض الأمراء : إن النهر لا يجري بدمائهم حتى ترسل الماء على الدم فيجري معه ، فتبرّ يمينك . فأرسله ، فسال النهر دماً عبيطا ، فلذلك سمي نهر الدم إلى اليوم ، فدارت الطواحين بذلك الماء المختلط بالدم العبيط ما كفى العسكر بكماله ثلاثة أيام ، وبلغ عدد القتلى سبعين ألفا” (البداية والنهاية) . فلنا على المجاهدين في العراق اليوم إن أقسم قادتهم أن يُجروا النهر بدماء الأمريكان والرافضة المرتدين والنصيرية أن لا يبرحوا حتى يبرّوا قسمهم ..
بعد هذه المعارك الطاحنة ، والقتل الكثير من قبل خالد وحصد الفرس وتقطيع رؤوسهم وجريان النهر بدمائهم ، قال الصديق قولته المشهورة : “يا معشر قريش ، إن أسدكم قد عدا على الأسد ، فغلبه على خراذيله ، عجزت النساء أن تلدن مثل خالد بن الوليد” . قال ابن كثير : ثم جرت أمور طويلة لخالد في أماكن متعددة يمل سماعها ، وهو مع ذلك لا يكل ولا يمل ولا يهن ولا يحزن ، بل كل ما له في قوة وصرامة وشدة وشهامة ، ومثل هذا إنما خلقه الله – عز وجل – عزاً للإسلام وأهله ، وذلاً للكفر وشتات شمله” (انتهى) ، فانظر إلى كلام الصدّيق رضي الله عنه ، وانظر إلى تعليق ابن كثير ، ثم قارنه بقول بعض الجهال اليوم من أن تقطيع الرؤوس يشوه صورة الإسلام !!
نقلنا فعل مجاهد واحد من كتاب واحد في سنَة واحدة ، ولو نقلنا ما فعل قادة المسلمون بأعداء الأمة في التاريخ الإسلامي من فتك وتقتيل وتقطيع وإرهاب لانفجرت القلوب الرقيقة ، وتمزّقت الأفئدة الرهيفة ، وانحدرت الدموع الرقراقة على الوجنات الصافية لأهل الميوعة والخناعة تحكي قصّة التخدير الذهني لأشباه الذكور !!
ولكي لا يقول قائل : هذا خالد فقط ، ننقل امثلة عن غيره ، فقد جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي عن ابن الزبير في قتال جرجير [ملك البربر] ، قال : “فخرقت الصف إلى جرجير ، وخرجت صامداً وما يحسب هو ولا أصحابه إلا أني رسول إليه ، حتى دنوت منه ، فعرف الشر ، فثابر برذونه مولياً ، فأدركته فطعنته ، فسقط ، ثم احتززت رأسه ، فنصبته على رمحي وكبّرت ، وحمل المسلمون ، فانفض العدو ، ومنح الله أكتافهم.” (انتهى) ، وفي البداية والنهاية عن أحداث القادسية : “عن قيس بن أبي حازم البجلي – وكان ممن شهد القادسية – قال: … وكان عمرو بن معديكرب الزبيدي يمر بنا فيقول : يا معشر المهاجرين، كونوا أسودا، فإنما الفارسي تيس. قال: وكان فيهم أسوار لا تكاد تسقط له نشابة، فقلنا له: يا أبا ثور، اتق ذاك الفارسي ; فإنه لا تسقط له نشابة، فتوجه إليه، ورماه الفارسي بنشابة فأصاب ترسه ، وحمل عليه عمرو ، فاعتنقه فذبحه … فقتل الله رستم ، وكان الذي قتله رجل يقال له : هلال بن علفة التيمي . رماه رستم بنشابة ، فأصاب قدمه ، وحمل عليه هلال فقتله واحتز رأسه” (انتهى) .. والأمثلة كثيرة جداً في التأريخ الإسلامي ..
الحقيقة أن الذي يشوّه صورة الإسلام ليس قطع رؤوس الكفار وإرهابهم وإنما من يريدها مانديليّة غانديّة لا قتل فيها ولا قتال ولا بطش ولا دماء ولا ضرب رقاب ولا ضرب أعناق ، فهذا ليس دين محمدّ بن عبد الله – صلى الله عليه وسلم – المبعوث بالسيف بين يدي الساعة ، الذي سُميّت السورة الوحيدة باسمه في القرآن (سورة محمد) بسورة القتال .. إنما هذا دين النصارى المحرّف الذي لا يأخذون به ، ودين بوذا الذي تبرأ البوذيون من جانب السلمية فيه .. الإسلام دين قوّة ، ودين قتال ، ودين جهاد ، ودين تقطيع رؤوس ، ودين سفك دماء ، وليس دين إدارة الخدّ الأيسر لمن صفعك على الخدّ الأيمن ، بل دين كسر اليد التي تمتد لتُهين المسلم ، من قاتل دون ماله أو دمه أو عرضه فهو شهيد ..
الإسلام دينٌ : سياحةُ رجاله الجهاد في سبيل الله ، وجنّته تحت ظلال سيوفهم التي هي مفاتيح الجنان ، لا حياة حقيقية لأتباعه إلا بالجهاد ، وغاية مقاتليه الموت في سبيل دينهم ، ولا جلاء لهمّهم ولا غمّهم إلا بمناجزة عدوّهم ، خير معاشهم غنائم الحروب ، وخير رجالاتهم الفاتكين بالأعداء الداخلين عليهم من كل حدب وصوب ، لا يطيب لهم كسب إلا بحد السيف ، ولا يطيب لهم عيش إلا على ظهر سابح ، ولا تقر أعينهم بموت إلا في معركة ، ولا يموتون إلا بعد إثخان في عدو ، فلا يجتمع مسلم وقاتله في النار .. عطرهم غبارٌ أقدامهم من ساحات الوغى ، وزينتهم دم يهراق في سبيل الله فيروي الثرا ، إذا لقوا ربّهم طلبوا الرجوع إلى الدنيا عشر مرات لما يرون من الكرامة ، يضعون سيوفهم على عواتقهم تقطر دماً يزدحمون على باب الجنة ، فيقال : من هؤلاء ؟ يقال : الشهداء كانوا أحياء مرزوقين ، يدخلون جنّة ربهم بغير حساب لما أوذوا وقاتلوا في سبيله ..
هذا هو الإسلام يا شباب الإسلام ، هذا هو الدين الذي وعد اللهُ أن يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون : بالدعوة لمن كان له قلب ، وبالسنان لمن لا يستقيم على الدرب .. من وقف أمام دعوته وتمكينه وحكمه في الأرض وسيادته على سائر الأمم : قوبل بحدّ سيفه .. أُمر أتباع هذا الدين بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، ولا يتوقّف القتال حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال ، ولا تزال طائفة من هذه الأمة تقاتل في سبيل الله لا يضرها من خذلها ولا من خالفها ، ظاهرة قاهرة لعدوّها .. دين شجرته الأشلاء ، وسقياه الدماء ، وأغصانه الجوزاء ، يعلو ولا يُعلى عليه ، يسود ولا يُساد ، يقود ولا يُقاد ، لا يخضع في حكمه لغير رب العباد .. دينٌ : رجاله في النهار آساد ، وفي الليل عُبّاد ، وفي الحياة زُهّاد ، لا يُؤخذ ما فوق رؤوسهم إلا من تحت أرجلهم ، هم في الناس شامة ، وللعزّة علامة ، وللسؤدد قامة ، يملكون الأرض ويشهدون على الناس يوم القيامة ، يقودون الناس بالسلاسل فلا يُعذّبون {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} ..
والله أعلم .. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
كتبه
حسين بن محمود
23 شوال 1435ه
_____________
To inquire about a translation for this article for a fee email: [email protected]